التشريعات السورية

1017 · المادة 1017

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1017

1 ـ الإجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء الأغراس في عقار موقوف. 2 ـ ويمكنه أيضاً أن يكتسب ملكية هذه الأبنية والأغراس ضمن الشروط المعينة في المادة 1020.