التشريعات السورية

1015 · المادة 1015

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1015

1 ـ يبقى حق الإجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.