التشريعات السورية

1013 · المادة 1013

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1013

1 ـ إن صاحب حق الإجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار. 2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم. 3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.