1013
1 ـ إن صاحب حق الإجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار. 2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم. 3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.
التشريعات السورية
1013
1 ـ إن صاحب حق الإجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار. 2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم. 3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.