1011
لصاحب حق الإجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.
التشريعات السورية
1011
لصاحب حق الإجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.