التشريعات السورية

1008 · المادة 1008

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1008

إن حق الإجارتين قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للأحكام المطبقة على العقارات الأميرية.