التشريعات السورية

1007 · المادة 1007

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1007

1 ـ لصاحب الإجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي. 2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.