التشريعات السورية

1005 · المادة 1005

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1005

لصاحب حق الإجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.