التشريعات السورية

1001 · المادة 1001

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1001

يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.