التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

100

لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.