95
أ - تصدر المؤسسة إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحدات قدرتها الكهربائية وأجهزتها كافة. ب -على المتقدم للحصول على أي من الإجازات المذكورة في الفقرة (أ) أن يثبت للمؤسسة حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين، كما عليه أن يجتاز بنجاح الامتحانات والاختبارات التي تقررها المؤسسة بهذا الشأن. ج - تحدد المؤسسة الحقوق التي تخولها كل إجازة لحاملها وتضمن الإجازات المشار إليها صلاحيات الحائز على الإجازة بالنسبة لإصدار وثائق الصيانة المختلفة، مع تعيين طرازات الطائرات والأجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات. د - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الإجازات المشار إليها في هذه المادة. ه – للمؤسسة الحق في أن تعتمد أي إجازة صيانة طائرات ومحركاتها وأجهزتها صادرة عن دول أخرى أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها المؤسسة.

