التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

66

إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .