التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

55

يجب على المستثمر أو قائد الطائرة أن يقدم للمؤسسة عند الطلب وخلال مدة محددة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو تلك التي تحددها المؤسسة ، وذلك لغايات التفتيش أو المراقبة أو التحقيق .