51
أ - لا يجوز صنع أي طائرة مدنية أو جزء منها في الدولة دون الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسة ، وذلك وفقاً للأنظمة التي توضع لهذا الغرض. ب- على الصانع تقديم المخططات والتصاميم وإجراء التجارب والتقيد بكافة أنواع الرقابة المفروضة من قبل المؤسسة. ج- يُعتبر جرماً يعاقِب عليه القانون استخدام أي قطع أو أجزاء غير معتمدة من المؤسسة في صناعة الطائرات. د - تخضع الطائرة المصنعة أو أي جزء منها لفحوصات دورية ، تحت إشراف المؤسسة ، للتأكد من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة ، كما تخضع لفحص استثنائي عند الضرورة. ه- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناجمة عن المراقبة والفحوصات. و– لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية قد تنتج عن الأضرار التي تصاب بها الطائرة أو الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة والفحوصات.

