5
يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من قبل الدولة عكس ذلك .

