التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

33

يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة، في الزمان والمكان المتفق عليهما ، كما يجب عليه ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة لإجراء الصيانة والكشوفات الفنية اللازمة.