التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو رهن أو أي تصرف قانوني على أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي ، إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.