185
تحكم محاكم الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة باحتجاز أو مصادرة الطائرة في حال ارتكاب أي من الجرائم الآتية : أ - قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة . ب- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

