178
مع عدم الاخلال في المادة(177) يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.
التشريعات السورية
178
مع عدم الاخلال في المادة(177) يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.