176
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة المالية من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من: أ - أقدم على قيادة طائرة أو قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (13). ب - أقدم على قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد عن غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له. ج - لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. د - يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة ، أو يطير خارج المناطق والطرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ الغير. ه - حلق بطائرة فوق إقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها: 1- أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى لا تجيز القوانين النافذة نقلها. 2- أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جرم . و - استثمر أو قاد أو شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران، وذلك في الحالات غير المشمولة في الاستثناءات الممنوحة بموجب المواد (13) و(47 فقرة أ ) و (53 فقرة ب ). ز - تولى قيادة طائرة وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (13) و (53 فقرة ب ) و (94). ح - قاد طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة أخرى تؤثر على مقدرته العقلية. ط – أهمل تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع في تلك السجلات أو في سجله الخاص المشار إليه في المادة (97). ى - دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول إليها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى تعريض سلامة الطيران للخطر. ك - قام بإبلاغ معلومات خاطئة معرضاً بذلك طائرة للخطر أو الضرر. ل - تسبب بالتشويش على الاتصالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (14). م - أقدم على أو شرع في تصنيع طائرة أو أجزاء منها دون الحصول على ترخيص من المؤسسة، أو قام

