171
تسمح السلطات المختصة للطائرات والأشخاص ممن يقومون بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان من المحتمل وجود الطائرة التي يتم البحث عنها في تلك المنطقة، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
التشريعات السورية
171
تسمح السلطات المختصة للطائرات والأشخاص ممن يقومون بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان من المحتمل وجود الطائرة التي يتم البحث عنها في تلك المنطقة، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.