166
يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ، متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
التشريعات السورية
166
يجب على كل شخص تقديم المعونة المتاحة له للبحث والإنقاذ، متى طلبت الهيئات المختصة منه ذلك وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.