163
أ - إذا وقع حادث لطائرة عسكرية مع أخرى مدنية في إقليم الدولة ، تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً متساوياً من ممثلي المؤسسة وممثلي سلطات الطيران العسكري . ب - تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية .
التشريعات السورية
163
أ - إذا وقع حادث لطائرة عسكرية مع أخرى مدنية في إقليم الدولة ، تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً متساوياً من ممثلي المؤسسة وممثلي سلطات الطيران العسكري . ب - تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية .