التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

159

على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل حسب اختصاصه، تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء أعمالها.