159
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل حسب اختصاصه، تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء أعمالها.
التشريعات السورية
159
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل حسب اختصاصه، تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء أعمالها.