التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

149

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة أمام المحكمة المختصة في مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.