التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

141

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها، بحيث يضمن ما يلي: أ - أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال مدة الرحلة. ب- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.