التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

128

لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.