التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

125

لا يسمح لأي طائرة نفاثة بالطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.