125
لا يسمح لأي طائرة نفاثة بالطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.
التشريعات السورية
125
لا يسمح لأي طائرة نفاثة بالطيران في إقليم الدولة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في ملاحق اتفاقية شيكاغو.