122
يجب على المستثمر إدخال كافة التعديلات والإضافات الإلزامية على جميع أدلته ومراجعته الفنية والتشغيلية حيثما وجدت طبقاً للأنظمة والتعليمات
التشريعات السورية
122
يجب على المستثمر إدخال كافة التعديلات والإضافات الإلزامية على جميع أدلته ومراجعته الفنية والتشغيلية حيثما وجدت طبقاً للأنظمة والتعليمات