107
للمؤسسة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي أو أي طائرة عن الطيران إذا مارأت أن مستويات السلامة هي أدنى مما يجب أن تكون عليه أو عمليات التشغيل ومايرتبط بها قد تكون عرضة للخطر .
التشريعات السورية
107
للمؤسسة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي أو أي طائرة عن الطيران إذا مارأت أن مستويات السلامة هي أدنى مما يجب أن تكون عليه أو عمليات التشغيل ومايرتبط بها قد تكون عرضة للخطر .