1
تعتمد التعليمات التنفيذية المبينة أدناه لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /118/ تاريخ 22/9/2011م، المتعلق بإعفاء صالات السينما القائمة والتي ستعمل على تحديث خدماتها، أو تلك التي ستنشأ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /118/ لعام 2011م، بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة، ومن ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية، وفقاً لما يلي: أولاً- تعفى صالات السينما القائمة حالياً والتي ستعمل على تحديث خدماتها وتلك التي ستنشأ لاحقاً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /118/لعام 2011م، بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية من: أ- الرسوم الجمركية عن التجهيزات التي سيتم استيرادها، وهي: 1- آلات عرض سينمائية حديثة مع ملحقاتها ومتمماتها (عدد2لكل صالة). 2- شاشة عرض سينمائية (عدد 2لكل صالة). 3- نظارات خاصة للعرض السينمائي ثلاثي الأبعاد. 4- أجهزة إنارة مختلفة(حسب حجم الصالة). 5- أجهزة إنارة درج ( حسب حجم الصالة). 6- أجهزة إنارة ليد مع متمماتها وملحقاتها( حسب حجم الصالة). 7- أسقف عازلة للصوت خاصة للصالات السينمائية مع جميع إكسسوارات التعليق( حسب حجم الصالة). 8- أقمشة للشد على الجدران مع إكسسوارات الشد (حسب حجم الصالة). 9- شاشات (LCD)عدد /3/ لكل صالة. 10- حاسب عدد /3/ لكل صالة. 11- حاسب محمول عدد /2/لكل صالة. 12- شبكة حاسوب عادية عدد /1/لكل صالة. 13- شاشات حاسوب عادية عدد/2/لكل صالة. 14- شاشات حاسوب لمس عدد /2/لكل صالة. 15- طابعات عدد /3/لكل صالة. 16- أنظمة/UPS/ عدد/5/لكل صالة. 17- مقسم هاتف عدد/1/ 18- أجهزة هاتف عدد/10/ 19- أنظمة حريق آلية ويدوية(حسب حجم الصالة). 20- وحدات معالجة الهواء (حسب حجم الصالة). 21- مكنة بوشار عدد/1/لكل صالة. 22- مكنة تسخين جبنة عدد/2/لكل صالة. 23- ميكرويف بوشار عدد/1/لكل صالة. 24- مبردات ماء عدد/3/لكل صالة. 25- مكنات ثلج صناعية عدد/2/لكل صالة. 26- جلايات صناعية عدد/2/لكل صالة. 27- براد عدد/3/لكل صالة-مجمدة عدد/1/لكل صالة. 28- مكنات قهوة مختلفة عدد/2/لكل صالة. 29- أجهزة تسخين ناتشوز عدد/2/لكل صالة. 30- عصارات فواكه عدد/2/لكل صالة. 31- مطاحن بن عدد/1/لكل صالة. 32- قلايات بطاطا عدد/2/ لكل صالة. 33- مكنات كولا درافت عدد/2/لكل صالة. 34- فرن كهربائي وغاز عدد /2/لكل صالة. 35- عجانات عدد/1/لكل صالة. 36- أفران بيتزا عدد/1/ لكل صالة. 37- رخام وغرانيت طبيعي (حسب حجم الصالة). 38- ورق جدران وأغطية جدران (حسب حجم الصالة). 39- مصنوعات مطاطية ولباد تحت الموكيت(حسب حجم الصالة). 40- صناديق عرض للبوسترات عدد/6/لكل صالة. 41- موكيت (حسب حجم الصالة). 42- سيراميك(حسب حجم الصالة). 43- بلاط بلاستيك للأرضيات –فينيل /VINYL/مع مواد التركيب(حسب حجم الصالة). 44- صوف زجاجي وصخري للعزل الصوتي(حسب حجم الصالة). 45- أجهزة إنذار حريق(حسب حجم الصالة). 46- مكنات تنظيف صناعية للأرضيات عدد/4/لكل صالة. 47- توربينات شفط(حسب حجم الصالة). 48- مضخات مياه عدد/2/لكل صالة. 49- مواد صحية وبياضات لزوم الحمامات(حسب حجم الصالة). 50- خلاطات مياه(حسب حجم الصالة). 51- سخانات مياه بأنواعها(حسب حجم الصالة). 52- واجهات ألمنيوم(حسب حجم الصالة). 53- واجهات زجاج(حسب حجم الصالة). 54- فرش(حسب حجم الصالة). 55- أفلام سينمائية. 56- كراسي صالات سينما. 57- أنظمة صوت مختلفة مع ملحقات ومتممات(حسب حجم الصالة). 58- مكبرات صوت ومضخات بكافة أنواعها(حسب حجم الصالة). 59- مجزئات صوت(حسب حجم الصالة). 60- أجهزة تكييف مركزي كبيرة مع ملحقاتها ومتمماتها FCU/AHU(حسب حجم الصالة). 61- أجهزة تكييف منفصلة بكافة الاستطاعات /SPLIT/(حسب حجم الصالة). 62- مولدات كهربائية كبيرة(حسب حجم الصالة). 63- مناشف هوائية ساخنة لزوم الحمامات (حسب حجم الصالة). ب- ضريبة الدخل على الأرباح ورسوم الإدارة المحلية لمالكي الصالات السينمائية ومستثمريها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تحديث صالات السينما القائمة لخدماتها، أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة. ثانياً- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى المؤسسة العامة للسينما التي تقوم بدورها برفع الطلب لمديرية الجمارك العامة مع اقتراح الموافقة على الإعفاء بالنسبة لصالات السينما المستقلة عن مشاريع سياحية، أما بالنسبة للصالات السينمائية التي هي جزء من مشاريع سياحية فعلى طالب الإعفاء موافاة المؤسسة العامة للسينما بوثيقة مصدقة من وزارة السياحة تشعر بعدم حصوله على أية إعفاءات ضماناً لعدم ازدواج الإعفاء. ثالثاً- يتم تدقيق طلبات الإعفاء بالنسبة للمواد التي تختلف كمياتها حسب حجم كل صالة وكذلك التأكد من صحة استخدام التجهيزات المعفاة من الرسوم خلال الفترة المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها بموجب قرار من وزير الثقافة، تضم ممثلاً عن مديرية الجمارك العامة. رابعاً- يتم منح إجازات الاستيراد اللازمة لتجديد وتحديث الصالات التي توافق عليها وزارة الثقافة على أن يتم تسديد قيمتها من القطع الأجنبي وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /53/ تاريخ 12/1/2012م، المتعلق بكيفية تمويل المستوردات، ويتوجب على صاحب العلاقة استخدام التجهيزات والمعدات والآلات المستوردة من قبله والتي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلام المواد المستوردة، ويعتبر الإعفاء من الرسوم والبيان الجمركي للمواد المستوردة معلقاً خلال هذه المهلة، ولا يتم إقرار الإعفاءات بشكل نهائي إلا بعد وصول كتاب من المؤسسة العامة للسينما يفيد باستخدام هذه المواد حسب مضمون القرار، وفي حال ثبوت ما يخالف ذلك فإنه يتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليها مع غرامة تعادل خمسة أمثال قيمتها.

