44
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 3.000.000 ل.س إلى 5.000.000 ل.س كل من خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
44
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 3.000.000 ل.س إلى 5.000.000 ل.س كل من خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي.