التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

39

تقوم بيوت لحن الحياة باستعادة الطفل مجهول النسب عند إنهاء أو انتهاء عقد الإلحاق.