38
أ- ينتهي عقد الإلحاق حكماً في إحدى الحالات الآتية: - إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره. - وفاة الطفل مجهول النسب. - وفاة الزوجين أو المرأة التي لا زوج لها في حالة الإلحاق بأسرة بديلة. ب- ينهى عقد الإلحاق بأسرة بديلة بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس في إحدى الحالات الآتية: - طلب الأسرة البديلة إنهاء العقد وإعادة الطفل مجهول النسب. - وفاة أحد الزوجين وعدم رغبة الزوج الآخر باستمرار الإلحاق. - انفصال الزوجين، ما لم يقدم أحدهما طلباً لاستمرار الإلحاق. - زوال أحد شروط قبول الطلب ما عدا شرط العمر. - ظهور أحد والدي الطفل مجهول النسب المثبت نسبه أو بنوّته له بموجب حكم قضائي قطعي ومطالبته باستعادته. - ثبوت تكرار مُخالفة الأسرة البديلة لالتزاماتها المُحدّدة في هذا المرسوم التشريعي رغم الإنذار الموجّه إليها.

