37
إذا توفي أحد الزوجين، أو وقع الطلاق أو التفريق بينهما، وطلب الطرف الآخر الاستمرار في إلحاق الطفل مجهول النسب، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير العام باستمرار عقد الإلحاق دون التقيد بشرط العمر وبما لا يخالف قوانين الأحوال الشخصية.
التشريعات السورية
37
إذا توفي أحد الزوجين، أو وقع الطلاق أو التفريق بينهما، وطلب الطرف الآخر الاستمرار في إلحاق الطفل مجهول النسب، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير العام باستمرار عقد الإلحاق دون التقيد بشرط العمر وبما لا يخالف قوانين الأحوال الشخصية.