التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

36

تلتزم الأسرة البديلة بالآتي: أ- رعاية الطفل مجهول النسب وتأمين مستلزماته كافة، وحمايته، ومنع استغلاله، والإساءة إليه. ب- تربية الطفل مجهول النسب تربية حسنة وغرس القيم النبيلة والمبادئ والأخلاق السامية، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية لديه. ج- توفير التعليم له في جميع مراحله لتنمية معارفه وشخصيته ومهاراته. د- إعلام بيوت لحن الحياة فور وفاة الطفل مجهول النسب، مؤيداً بالوثائق التي تحدد أسباب الوفاة ووقتها وتاريخها. هـ- إعلام بيوت لحن الحياة في حال تغيير مكان الإقامة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير مكان الإقامة. و- عدم تسليم الطفل مجهول النسب إلى أسرة أخرى إلا في حال الضرورة ولمدة لا تتجاوز الشهرين بعد موافقة المدير العام. ز- عدم السفر بالطفل مجهول النسب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة القاضي الشرعي بناء على كتاب موجه من المدير العام بعد موافقة المجلس. ح- عدم تشغيل الطفل مجهول النسب بأي عمل يكون خطيراً أو يُمثل عائقاً لتعليمه أو يكون ضاراً بصحته، وفي جميع الأحوال يخضع تشغيل الطفل مجهول النسب للقوانين النافذة. ط- السماح للمُكلفين من قبل بيوت لحن الحياة بزيارة الطفل مجهول النسب، للتحقق من حالته في الأسرة البديلة، والإجابة على كل استفساراتهم، وتسهيل مُهمتهم.