32
أ- يلحق الطفل مجهول النسب الذي لم يبلغ السابعة من العمر بأسرة بديلة. ب- يلحق الطفل مجهول النسب الذي بلغ السابعة من العمر فما فوق بمؤسسة رعاية. ج- يلحق الطفل مجهول النسب بمؤسسة رعاية دون التقيد بشرط العمر وفق الحالات المحددة في التعليمات التنفيذية.

