التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

32

أ- يلحق الطفل مجهول النسب الذي لم يبلغ السابعة من العمر بأسرة بديلة. ب- يلحق الطفل مجهول النسب الذي بلغ السابعة من العمر فما فوق بمؤسسة رعاية. ج- يلحق الطفل مجهول النسب بمؤسسة رعاية دون التقيد بشرط العمر وفق الحالات المحددة في التعليمات التنفيذية.