31
يستمر عقد الإلحاق حتى إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره، ويتم خلال تلك المدة متابعة شؤون رعاية الطفل الملحق عبر تقييم وضعه دورياً وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات المتابعة والتقييم.
التشريعات السورية
31
يستمر عقد الإلحاق حتى إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره، ويتم خلال تلك المدة متابعة شؤون رعاية الطفل الملحق عبر تقييم وضعه دورياً وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات المتابعة والتقييم.