التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

31

يستمر عقد الإلحاق حتى إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره، ويتم خلال تلك المدة متابعة شؤون رعاية الطفل الملحق عبر تقييم وضعه دورياً وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات المتابعة والتقييم.