30
يلحق الطفل مجهول النسب بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية بموجب عقد إلحاق، وتبين التعليمات التنفيذية وثائق وإجراءات الإلحاق.
التشريعات السورية
30
يلحق الطفل مجهول النسب بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية بموجب عقد إلحاق، وتبين التعليمات التنفيذية وثائق وإجراءات الإلحاق.