التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

30

يلحق الطفل مجهول النسب بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية بموجب عقد إلحاق، وتبين التعليمات التنفيذية وثائق وإجراءات الإلحاق.