التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

28

أ- تكون بيوت لحن الحياة مسؤولة عن الطفل مجهول النسب منذ لحظة استلامه حتى إتمامه الثامنة عشرة من عمره. ب- تتولى بيوت لحن الحياة توفير خيارات للرعاية البديلة تتلاءم مع احتياجات الطفل مجهول النسب وتضمن تأمين بيئة مناسبة له، وذلك عبر رعايته ضمن بيوت لحن الحياة أو عبر إلحاقه بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية إذا لم تتوفر الأسرة البديلة. ج- يبقى الطفل مجهول النسب في بيوت لحن الحياة حتى يتم الثامنة عشرة من العمر في حال عدم إلحاقه ويجوز بموافقة المجلس إبقاء مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره وفق الضوابط والشروط التي يحددها المجلس بما يتناسب مع كل حالة على حدة وبناء على اقتراح المدير العام. د- يلتزم مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بالبقاء ببيوت لحن الحياة، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وعدم الإضرار ببيوت لحن الحياة وشاغليه، والالتزام بالضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي، تحت طائلة إلغاء بقائه في بيوت لحن الحياة. هـ- يلتزم مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بمغادرة بيوت لحن الحياة، أو انتهاء إقامته لأي سبب كان، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس برغبته في المغادرة، وإبراء ذمة بيوت لحن الحياة من أي التزام أو مسؤولية، أو المطالبة بأي تعويض.