التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

19

تتولى بيوت لحن الحياة عند استلام الطفل مجهول النسب الآتي: أ- اختيار اسم مُناسب له. ب- تنظيم شهادة ولادة للطفل مجهول النسب. ج- تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.