التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يفتح باسم بيوت لحن الحياة حساب مصرفي مستقل لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تودع فيه الإيرادات الذاتية لبيوت لحن الحياة والتي تتكون من: - المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا التي تتلقاها بيوت لحن الحياة من مؤسسات ومنظمات وأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة. - عائدات منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة من بدلات إيجار واستثمار. ب- يُحرك الحساب من قبل المدير العام ومحاسب الإدارة في بيوت لحن الحياة بعد موافقة المجلس. ج- يفتح حساب خاص لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية باسم الطفل مجهول النسب الذي يتلقى تبرعاً مالياً بعد موافقة المجلس.