التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء وفق جدول أعمال واضح معد من قبل أمين السر قبل كل اجتماع. ب- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أربعة أعضاء، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. ج- يعد أمين السر محضراً لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، ويوقعه من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، ويعتبر بعد ذلك سجلاً رسمياً لاجتماع مجلس الإدارة يحفظ لدى أمين السر. د- يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات المنفذة لمحاضر اجتماعات المجلس، وتعد هذه القرارات جزءاً من سجلات المجلس الرسمية، وتحفظ لدى أمين السر. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.