11
يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: أ. بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير. ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون. ج. زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

