التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

11

يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير. ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون. ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.