التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

57

كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.