التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ- يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها. ‌ب- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة إدماجه في المجتمع.