التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

31

يحظر استخدام الطفل في المواد الإعلامية والإعلانية والفنية استخداماً ينتهك خصوصيته، أو يؤثر سلباً في نمائه.