25
أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: 1- الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما. 2- تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً. 3- توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعاملين المؤهّلين وتطويرها. 4- توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية. 5- نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها. 6- العناية الصحية للطفل في المدرسة. ب- تشجع الدولة القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام في تقديم الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وفق القوانين.

