التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

25

‌أ- تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: 1-   الرعاية الصحية للأم والجنين والطفل في فترة الحمل والولادة وما بعدهما. 2-   تحصين الطفل باللقاحات والأمصال الواقية من الأمراض المعدية والسارية مجاناً. 3-   توفير المراكز الصحية العامة، ورفدها بالعاملين المؤهّلين وتطويرها. 4-   توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية. 5-   نشر التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الأم والطفل وتعميمها. 6-   العناية الصحية للطفل في المدرسة. ‌ب- تشجع الدولة القطاعين الخاص والأهلي على الإسهام في تقديم الرعاية الصحية بجوانبها المختلفة، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وفق القوانين.