التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

20

لكل طفل حق الرضاع على والدته المتمتعة بالأهلية الصحية، وفق قوانين الأحوال الشخصية.