4

تعدل المادة /13/ من القانون المذكور أعلاه بحيث تصبح على النحو الآتي : أ -1- يعاقب بغرامة نقدية من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يتعاطى من دون ترخيص (تداول أو تجارة) الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون. 2- يعاقب بغرامة نقدية من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من ينتج من دون ترخيص الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر . ب - يعاقب بغرامة نقدية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين (أ - ب) من المادة /12/ من هذا القانون . ج - يعاقب بغرامة نقدية من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من ينتج أشياء جديدة من أشياء مهربة أو ممنوعة في الجمهورية العربية السورية وكل من يتداولها أو يتعاطاها وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر . د - إضافة إلى العقوبات الواردة بالفقرات (أ - ب - ج) من هذه المادة يعاقب المخالف بـ: إغلاق المحل حتى يتم تسوية وضعه أو تغيير صفة نشاطه التجاري. مصادرة الأشياء المخالفة. هـ - تحدد شروط إغلاق المحل أو إتلاف الأشياء المصادرة أو بيعها حسب الحال بقرار من الوزير.