1
تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي: يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي: 1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً: – عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجة الثالثة. – عضو واحد عن الدرجة الرابعة. 2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء: – سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية. – عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة. 3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي: – الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية. – الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة. 4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

